المحقق الأردبيلي

21

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )

منها الخراج أخذت عنوة و كانت معمورة حينئذ و مضروب الخراج و لم يدّع أحد ملكيّتها و لم تكن موقوفة لما سيجيء « 1 » ، و دونه خرط القتاد ، إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح ، و ليس شيء من ذلك بمعلوم و لا مظنون بظنّ معتبر . و لا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن ، و أنّ الجائر يأخذ عنها الخراج ، كما قال الشيخ زين الدّين في شرح الشرايع « 2 » حملا لفعل المسلمين على الصحّة إذ الأصل عدمه ، و ذلك قرينة ضعيفة . إذ الجائر يرى عدم تقيّده لأخذه مال الناس ، و لدخوله فيما ليس له كالقتل و غير ذلك ، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحّة ؟ و لأنّه يأخذ الخراج من غير محلّه ، و فوق الحقّ ، و من غير رضى المتصرّف ، بل و قد ينقص محصوله عن الخراج و لا يتمكّن من الترك ، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج ، على أنّهم صرّحوا بأَّنّ أخذ الجائر غير جائز ، و أنّه ظلم و حرام و هوآثم به ، فكيف يحكم على الصحّة و الإباحة و لا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكيّة ؟ و قد يدّعي الملكيّة أيضا . قال فيه في شرح قول المصنّف : « و النّظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام » : « هذا مع ظهوره و بسط يده ، أمّا مع غيبته كهذا الزمان ، فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث و نحوها و لا يعلم فساد دعواه تقرّ في يده كذلك ، لجواز صدقه ، و حملا لتصرّفه على الصحّة ، فإنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه » « 3 » و ذكر وجهين . ثمّ على تقدير الثبوت فلا دليل يعتدّ به عليه ، و إن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده ، لكن الأخذ بمجرّد ذلك من غير ظهور دليل و ثبوت إجماعهم بحيث يقنع النفس به - و إن ادعى الشيخ عليّ الإجماع على ذلك في الخراجية

--> ( 1 ) - كذا و في نسخة كما سيجيء . ( 2 ) - مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 155 . ( 3 ) - مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 155 .